الكلالة و تقسيم المواريث

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أعتبر العول والتعصيب من أخطر الافتراءات التي ألفها الفقهاء في مسألة المواريث

و التي استغلها أعداء القرآن للطعن فيه

لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون

بسم الله الرحمن الرحيم

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) سورة النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) سورة النساء

 ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) هذه القسمة لن تُجْرَى مباشرة على مجمل التركة لأنه لو أُجْرِيت عليها مباشرة لما بقى شيء لبقية الورثة و لهذا لم تحدد نسبتها مسبقا

نعلم أن حصة الأبوين و الزوجة مرتبطة بوجود الولد أو عدمه ( إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ )

و هذا يعني أن حصة الأولاد تُستنبط عند طرح حصة الأبوين و الزوجة من مجمل التركة

و منه نستنتج أن هذا الجزء ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) استثناء دخل على القسمة الأولية ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) و ليس منفصلا عنها

حيث ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) تشير إلى ما ترك من الحصة المخصصة للأولاد و ليس إلى مجمل التركة

و هذا يعني أن ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) لا تنفي وجود الذَكر و إنما تؤكده فهي استثناء طرأ على القسمة الأولية ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) في حالة كون الإناث نساء فوق اثنتين أو واحدة أمام الذَكر

و القاعدة العامة لتحديد هذه القسمة الاستثنائية تكون بحساب نسبة الذكور على الإناث

فإذا كانت نسبة الذكور على الإناث ≤ 1/3

حصة الذكور = الثلث

و حصة الإناث = الثلثين

و إذا كانت نسبة الذكور على الإناث = 1

حصة الذكور = حصة الإناث ( النصف بالنصف )

و ما عدى هاتين الحالتين فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

إليكم بعض الأمثلة

3 ذكور و 7 إناث

لنحسب نسبة الذكور على الإناث

نسبة الذكور على الإناث = 3/7 و 3/7 > 1/3

إذن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

3 ذكور و 10 إناث

لنحسب نسبة الذكور على الإناث

نسبة الذكور على الإناث = 0.3 و 0.3 < 1/3

إذن حصة الذكور = الثلث

و حصة الإناث = الثلثين

3 ذكور و 3 إناث

لنحسب نسبة الذكور على الإناث

نسبة الذكور على الإناث = 1

إذن حصة الذكور = حصة الإناث ( النصف بالنصف )

و حصة هؤلاء الأولاد تكون كالتالي:

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

للأب السدس من التركة الرئيسية

و للأم السدس من التركة الرئيسية

و للزوجة الثمن من التركة الرئيسية

( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )

حصة الأولاد = 1 - ( 1/6+1/6+1/8 )

حصة الأولاد = 13/24 من التركة الرئيسية

و إن لم يكن للمتوفى ولد

( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ )

لأمه الثلث من التركة الرئيسية

و لزوجته الربع من التركة الرئيسية

( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

و ما تبقى من التركة الرئيسية يعود لأب المتوفى

نصيب الأب = 1 - ( 1/3+1/4 )

نصيب الأب = 5/12

فإن كان للمتوفى إخوة بشرط ورثه أبواه ( أي ليس للمتوفى زوجة )

( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأمه السدس من التركة الرئيسية

سنتطرق لحصة الأب و حصة الإخوة فيما بعد

و إن كان المتوفى أنثى ليس لها ولد

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ: نصف التركة يرثها الزوج

للأم الثلث

الأب له السدس

و إن كان لها ولد

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ: يرث الزوج ربع التركة

للأم السدس

الأب له السدس

الأولاد لهم 5/12

إليكم بعض الحالات المحتملة

للمتوفى أب من دون أم أو أم من دون أب

و له زوج و ولد

للأب السدس من التركة الرئيسية

الزوجة تأخذ الثمن من التركة الرئيسية ( لأن للمتوفى ولد )

الأولاد يقتسمون فيما بينهم (24/17) من التركة الرئيسية

للمتوفى أب من دون أم أو أم من دون أب

و له ولد و ليس له زوج

للأب السدس من التركة الرئيسية

الأولاد يقتسمون فيما بينهم (6/5) من التركة الرئيسية

للمتوفى أبوين و له ولد و ليس له زوج

للأب السدس من التركة الرئيسية

و للأم السدس من التركة الرئيسية

الأولاد يقتسمون فيما بينهم (3/2) من التركة الرئيسية

الكلالة:

( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )

من خلال هذا الجزء من الآية نلاحظ أن حصة الأخ أو الأخت مقدارها السدس نفس الحصة التي خصصت لأب أو أم المتوفى في حالة وجود الولد ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )

( فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ )

و تتمة الجزء تؤكد لنا أن حصة الإخوة في هذه الحالة من الكلالة تساوي حصة الأبوين معا عند وجود الولد

و هذا يعني أن وجود الولد لا يلغي الكلالة في حالة غياب الأبوين معا

ومنه من حالات الكلالة عدم وجود أبوي المتوفى

و الكلالة التي جاء ذكرها في الآية 176 من سورة النساء هي حالة مختلفة عن كلالة الآية 12 من سورة النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة النساء

الكلالة التي جاء ذكرها في الآية 176 من سورة النساء ينعدم فيها وجود الولد و الزوج أيضا

و هي تفصيل لحصة الإخوة الذين سبق ذكرهم في الآية 11 من سورة النساء ( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) في حالة غياب الولد و الزوج أيضا

فإن كان للمتوفى أخت فلها نصف ما ترك

( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ )

السدس لأمه ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

الثلث لأبيه

( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ )

الأخ يرث الثلثين

الأم السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

الأب السدس

للمتوفى أختان

( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )

السدس لأمه ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

السدس لأبيه

للمتوفى إخوة رجال و نساء

( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

ثلثا التركة تقسم بين الإخوة تحت قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين دون وجود أي استثناء

السدس لأمه ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

السدس لأبيه

الكلالة في الآية 12 من سورة النساء يوجد فيها الولد لكن انعدم فيها وجود كلا الأبوين فيحل محل أحد الأبوين الأخ أو الأخت و يحل محل كلاهما الإخوة

الكلالة في الآية 176 من سورة النساء يوجد فيها الأبوين لكن انعدم فيها وجود الولد و الزوج أيضا فيحل محل الولد الإخوة


الجزء الثاني

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

في هذا الجزء من المقال سنتطرق للحديث عن بعض الاحتمالات في تقسيم المواريث

تذكير لما هي الكلالة

الكلالة هي:

غياب الأبوين و وجود الولد و الإخوة

غياب الولد و وجود الأبوين و الإخوة

غياب الأبوين و الولد و وجود الإخوة

 

للمتوفى أم و زوجة و إخوة

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لإخوته 7/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

للمتوفى أب و زوجة و إخوة

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأبيه السدس

لإخوته 7/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

للمتوفى زوجة و إخوة

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لإخوته ¾ ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

للمتوفى أب و زوجة و أخت

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأبيه الثلث

لأخته 5/12

للمتوفى أب و زوجة و أختين فما فوق

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأبيه السدس

لأختيه 7/12

للمتوفى أم و زوجة و أخت

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأخته 7/12

للمتوفى زوجة و أخت فما فوق

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأخته ¾

للمتوفى أبوين و زوجة و إخوة

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأبيه السدس

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لإخوته 5/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

للمتوفى أبوين و زوجة و أخت

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأبيه الثلث

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأخته الربع

للمتوفى أبوين و زوجة و أختين فما فوق

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأبيه السدس

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأختيه 5/12

للمتوفى زوجة و أخت و ولد

لأخته السدس ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )

لزوجته الثمن ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )

لأولاده 17/24

للمتوفى زوجة و إخوة و ولد

لإخوته الثلث ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ )

لزوجته الثمن ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )

لأولاده 13/24


 

تعليقات